الحطاب الرعيني

256

مواهب الجليل

بما يخلص نفسه من تباعة الغير اه‍ . والله أعلم ص : ( ورد ولا غلة ) ش : قال في المسائل الملقوطة : مسألة : كل من دخل في ملك بوجه شبهة فلا يطالب بالخراج اه‍ . ص : ( وإن فات مضى المختلف فيه ) ش : قال الفاكهاني في شرح الحديث السادس من كتاب الأربعين للنووي عن الأنباري : البيع الصحيح يفيت الفاسد وليس المراد أن البيع الأول يمضي على ما هو عليه فإن ذلك لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه ، ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا يرد على البائع ويكون للبائع القيمة ولو فات البيع الأول على ما هو عليه لمضى بالثمن . وأما إذا لم يتغير المبيع بيعا فاسدا وبقي على حاله فالانتفاع به حرام والاقدام على بيعها لمشتريها شراء فاسدا لا يجوز ، وشراؤها لمن علم بفساد عقدها وعدم تغيرها معصية ، ولكن إن وقع تم البيع وصح الملك للبائع وللمشتري اه‍ ص : ( وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي ) ش : يريد إذا كان المثلي موجودا وإلا ففيه أيضا القيمة كالمقوم . قال في أوائل البيوع الفاسدة : ومن اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه قبل إزهائه فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه ، فإن لم يجذه وتركه حتى أرطب أو تمر فجذه لم يجز البيع ، وفسخ ورد قيمة الرطب أو مكيلة التمر إن جذه تمرا اه‍ . قال أبو الحسن : قال ابن يونس : قوله : ورد قيمة الرطب يريد ولو كان قائما لرد بعينه ولو فات وإلا بأن كان قائما وعلم وزنه أو كيله لرد مثله اه‍ . فهذا دليل على أن المثلي إذا عدم كانت فيه القيمة .