الحطاب الرعيني
253
مواهب الجليل
السلع : ولا يجوز لمن مرت على بابه في الحاضرة أن يشتري منها شيئا ، وأما إن مرت به على قرية على أميال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري ما يحتاج إليه لا لتجارة لمشقة النهوض عليه إلى الحاضرة اه . وقال في النوادر : ومن كتاب ابن المواز : ولا يبتاعها من مرت به وهو على باب داره في البلد الذي جلبت إليه . ومن الواضحة : وما بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا لتجارة ولا لقوته إن كان لها سوق قائم ، وأما ما ليس له سوق قائم إذا دخل بيوت الحاضرة والأزقة جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق . فرعان : الأول : تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق . قال في التوضيح : ولو كان في البلد نفسها فمرت به السلعة فقولان اه . ونقله في الشامل .