الحطاب الرعيني
250
مواهب الجليل
بالسلف فإن ذلك كانت منه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شرح قول المصنف في فصل العينة : وله أقل من جعل مثله أو الدرهمين ص : ( فإن فات فالقيمة ) ش : هذا نحو قوله في التوضيح . ثم ذكر المصنف بعد الوقوع قولين ، المشهور أن البيع لا يفسخ والمبتاع بالخيار بين أن يتماسك بالمبيع على ثمنه في النجش أو يرد . هذا في قيام السلعة ، وأما في فواتها فعليه القيمة وكأنه أتلفها ما لم يزد على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش ، وينبغي أن يتهم هذا القول وما لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل النجش ص : ( وكبيع حاضر لعمودي ) ش : قال الآبي في شرح مسلم في باب تحريم نكاح المحرم من كتاب النكاح : ليس من بيع الحاضر للبادي بيع الدلال إنما هو لاشتهار السلعة فقط ، والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع