الحطاب الرعيني
240
مواهب الجليل
الاطلاق أن المقر بوار ث يورث إذا لم يكن هناك نسب معروف وإنما نفى في الكتاب الميراث من الطريقين اه . ص : ( وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق تأويلان ) ش : قال أبو الحسن الصغير : تحصيل المسألة أن تقول : إن كانت التفرقة بالبيع فلا بد من الجمع بينهما في ملك ، وإن كانت التفرقة بينهما بالعتق فلا بد من الجمع بينهما في حوز وذلك يكفي ، وإن كان بهبة أو صدقة ففيه الخلاف اه . وقال اللخمي في تبصرته : إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعانهما في حوز ، فإن أعتق الولد لم يكن له أن يخرجه عن أمه ، وإن باعها شرط على المشتري كونه معها أو عندها ، وإن سافر بالأم سافر به معها ويكون الكراء على المشتري ويشترط عليه حين البيع نفقته . ثم قال : وإن أعتق الام وأخرجها عن حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان لا خدمة له ، وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة ، وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وللمشتري أن يسافر وتتبعه الام حيث كان اه . ص : ( وجاز بيع أحدهما للعتق ) ش : قال في الكبير : قال ابن بطال : في قوله : لا بأس ببيع الأمة دون الولد والولد دونها