الحطاب الرعيني

234

مواهب الجليل

عين أو دابة اه‍ . ص : ( وحاضر إلا أن يقر ) ش : قال في المسائل الملقوطة : قال في وثائق الغرناطي : لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط : أن لا يكون طعاما ، وأن يكون الغريم حاضرا مقرا به ، وأن يباع بغير جنسه ، وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان ، وأن يكون الثمن نقدا اه‍ . ونزلت مسألة وهي رجل اشترى دينا وفيه رهن أو حميل ، فهل يدخل الرهن والحميل في الدين أو لا ؟ وكذلك من أحيل على دين أو وهب له أو ملكه وفيه رهن أو حميل ، هل يدخلان أم لا ؟ فأخبرت أن بعض الناس أفتى فيها بدخول الرهن والحميل من غير تفصيل ولم ينص أحد من أهل المذهب على ذلك فيما علمت ، وليس ما أفتى به من عدم التفصيل