الحطاب الرعيني

224

مواهب الجليل

إلا اللحم أو قلت ) ش : فلو كان فيه منفعة غير اللحم وليست قليلة كما إذا كان لها صوف ولبن فليس كاللحم ، ولو علم أن البائع كان يريد ذبح ما ذكر فأبدله بحيوان آخر . قال في المدونة : ومن أراد ذبح عناق كريمة أو حمام أو دجاج فأبدلها رجل منه بكبش وهو يعلم أنه أراد ذبح ذلك فجائز ص : ( كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه ) ش : هذه مسألة كتاب البيوع الفاسدة من المدونة . قال أبو الحسن اللخمي : إلا أن يقوم دليل على أن القصد بالتحكيم المكارمة فيجوز كالهبة للثواب اه‍ . وقبله في الشامل فقال : إلا بكرامة قريب ونحوه ص : ( وبإلزام ) ش : يعود إلى جميع ما تقدم وإن كان على غير الالزام جاز كما سيأتي في آخر فصل الخيار ، وإن سكت عن ذكر اللزوم وعدمه جاز وهو محمول