الحطاب الرعيني
195
مواهب الجليل
لينزجر غيرها والله أعلم . ص : ( إلا أن يكون اشترى كذلك ) ش : يريد أو وهب له أو ورثه . قال ابن رشد : فلا اختلاف أنه لا يتصدق بشئ من ذلك ، والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا بذلك ، وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران على الذي غشه يباع ممن يؤمن ويتصدق بالثمن أدبا للغاش انتهى ص : ( كبل الخمر بالنشا ) ش : لأنها تشتد بذلك وتصفق . قال ابن رشد في الرسم الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان : فإن علم المشتري بأنها مبلولة بالنشا وأن ذلك يصفقها ويشدها لم يكن له كلام ، وإن لم يعلم أنها مرشوشة بذلك كان الخيار بين أن يمسك أو يرد ، فإن فاتت ردت إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن ، وكذلك إن علم أنها مرشوشة بذلك ولم يعلم أن ذلك يشدها . وهذا نحو ما قاله ابن حبيب : إن ما يصنعه حاكة الديباج من تصميغها غش لأنه وإن كان التصميغ لا يخفى على المشتري فقد يخفى عليه قدر ما أحدث فيه من الشدة والتصفيق والله أعلم . ص : ( ونفخ اللحم ) ش : يعني بعد السلخ