الحطاب الرعيني
186
مواهب الجليل
الدين عينا ففيه قولان قائمان من المدونة : الجواز والمنع ، والجواز أظهر وأشهر ، وإن كان الدين طعاما فإن كان من بيع فلا يجوز قولا واحدا ، وإن كان من قرض فقولان منصوصان في المدونة : الجواز والمنع وهو قول ابن القاسم اه . قال في كتاب الصرف : ولا خير في اقتضاء صيحاني عن عجوة قبل الاجل من قرض ، ولا زبيب أحمر عن أسود وإن كان أجود منه . قال أبو الحسن : الصيحاني أفضل من العجوة ، والأحمر أفضل من الأسود . ابن يونس :