الحطاب الرعيني

165

مواهب الجليل

ينتقض صرف دينار ، وإن لم يسميا فقولان ، المشهور أنه لا ينتقض إلا صرف دينار . فأنت ترى طريقتين متفقتين على أن الراجح من المذهب أنه إنما ينتقض صرف دينار . غاية ما فيه أن كلام الباجي يقتضي أنه لا خلاف في ذلك مع التسمية وليس في كلام المصنف ما يفيده فتأمله منصفا . ونص كلام المصنف رحمه الله في شرح قول ابن الحاجب : وإذا قيل بالنقض للنقص مطلقا فخمسة . قيل : ينتقض الجميع . وقيل : إن لم يسم لكل دينار . وقيل : دينار . وقيل : أو كسر إن كان النقص يقابله أو أقل . وقيل : ما يقابل النقص أي إذا قيل ينقض الصرف لأجل النقص مطلقا أي في المقدار والصفة والتعيين وعدمه فخمسة أقوال : الأول : ينتقض الجميع . عزاه اللخمي لابن القاسم في العتبية لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها . والثاني : ينتقض الجميع إن لم يسم لكل دينار شيئا كما إذا قال هذه العشرة دنانير بمائتي درهم ، وأما إن سمى كقوله كل عشرين بدينار فإنما ينتقض في دينار إن لم يقابل الزائف أكثر منه وهو قول القاضي إسماعيل وعبد الوهاب والجلاب . وزعم الباجي أن الخلاف يرتفع إذا سمى لكل دينار وأنه لا ينتقض إلا دينار ، وإنما الخلاف إذا لم يسم . ورد عليه المازري بأن الروايات وقعت مطلقة ، وإنما فصل هذا التفصيل من تقدم ذكرهم . والثالث : إنما ينتقض صرف دينار واحد سميا أم لا ؟ المازري وابن عبد السلام وغيرهما : وهو المشهور . الرابع : أنه ينتقض صرف أصغر دينار . والفرق بينه وبين الثالث أنه على الثالث ينتقض صرف دينار كامل ولا ينتقض على الرابع إلا صرف أصغر الدنانير . وتبع في هذا ابن بشير وابن شاس وفي نقلهم نظر ، لأن المازري وغيره إنما ذكروا أربعة أقوال ، وجعلوا القول بنقض الدينار أو أقل منه قولا واحدا . ونحوه لابن شاس ، ونقله الباجي أيضا عن ابن القاسم والخامس على نقل المصنف ينتقض ما يقابل البعض . اللخمي والمازري : وهذا على القول بجواز أن يصرف بعض دينار . انتهى كلام التوضيح . ونص كلام الباجي في المنتقى : إذا قلنا : يمنع البدل فلا يخلو الذهب إما أن يكون من جنس واحد أو مختلف الجنس ، فإن كان من جنس واحد فإن بيعه يكون على ضربين : أحدهما أن يقول : أبيعك هذه العشرة دنانير كل دينار بعشرة دراهم ، فهذا لا خلاف أن لا ينتقض منه إلا بقدر دينار واحد . والثاني أن يذكر جملة الصرف خاصة فيقول : أبيعك هذه العشرة دنانير بمائة درهم ، فالمشهور من المذهب أنه لا ينتقض منه إلا دينار واحد . وقال القاضي أبو محمد : ينتقض جميع الصرف انتهى . إذا علم ذلك فقد علمت من كلامه أن الطريقتين اللتين أشار إليهما بالتردد هما طريقة الباجي وطريقة المازري ومن وافقه . فالمازري ومن وافقه يقولون : المشهور أنه لا ينتقض إلا صرف