الحطاب الرعيني
107
مواهب الجليل
وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص . وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى : لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مؤونة في عددها ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم ص : ( ونقد ) ش : شمل كلامه الفلوس وهو صحيح . قال في التوضيح : نص عليه في الموازية ص : ( خير ) ش : أي في رد البيع وإجازته إن كان المبيع قائما ، فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف . نقله في التوضيح عن ابن رشد ص : ( فسد ) ش : فيفسخ البيع إن كان قائما ، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد . قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد . ص : ( كالمغنية ) ش : هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما عيبا لأن