الحطاب الرعيني

98

مواهب الجليل

شئ عليه وروي عن ابن القاسم ؟ والخلاف مبني على أصل وهو من طلق ثم علم بعيب هل يرجع بالصداق أم لا . قاله في التوضيح . الرابع : من زوج ولده بشروط قبل البلوغ والتزم القيام عنه بالصداق فلما بلغ كره الابن وطلق ، فلا يلزمه شئ من الشروط ولا يلزم الصداق على أحد القولين اللذين ذكرهما المصنف ، وبه أفتى ابن رشد في نوازله قال : ولا يلزم أباه ما التزمه . ص : ( والقول لها إن العقد وهو كبير ) ش : قال ابن عرفة : ابن رشد : ولو قال كنت حين شرط أبي صغيرا ، وقال وليها أبا أو وصيا كنت كبيرا وعجز الزوج عن البينة ، ففي حلف وليها دونها وعكسه سماع أبي زيد . والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج ابنته البكر تسمية بعد موت زوجها وادعى وارثه تفويضا تحلف الجارية عاجلا إن بلغت وتؤخر إليه الصغيرة ، وإن لم يدع وليها أنه كان كبيرا حلفت المرأة إذا بلغت انتهى . ص : ( وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة ) ش : أي وللسيد يريد أو ورثته رد نكاح عبده يريد ومدبر ه ومكاتبه ومعتقه إلى أجل والمعتق بعضه بطلقة بائنة فقط لا أزيد على المشهور ، واستحسن اللخمي أن تكون له الرجعة إذا عتق في العدة وقاله جميعه في التوضيح . فرع : وعلى المشهور من أن سيده لا يطلق عليه إلا طلقة واحدة ، فلو طلق عليه سيده طلقتين فهل يلزمه ذلك أو لا يلزمه إلا واحدة ؟ ذكر في التوضيح في ذلك قولين ، وأن اللخمي استحسن القول بعدم لزوم الزائد على الواحدة . وذكر عن ابن يونس أكثر الرواة روى لزوم واحدة فقط . وقال غيره : هو اختيار الجمهور . فرع : قال ابن عرفة : ابن العطار : ولو اختلف وارثوه في فسخه وإمضائه فالقول قول ذي الفسخ . فإن قالوا إن وقع لذي إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا لأنها إجازة لنكاحه . قلت : وعدم جريان استحسان مسألة وارثي خيار واضح انتهى . ص : ( إلا أن يرد به )