الحطاب الرعيني
73
مواهب الجليل
الجميع ) ش : يتناول بظاهره المحرم ولا يصح عقده والله أعلم . ص : ( لا العكس ) ش : يعني إذا وكل الرجل رجلا يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه امرأة ولم يعينها لزمه ذلك إذا كانت المرأة ممن تليق به . قاله في المتيطية . ص : ( ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : يعني أن الولي إذا كان ابن عم أو وصيا أو كافلا أو مولى أعلا فأراد تزويج وليته من نفسه له ذلك ويتولى طرفي العقد فيعقد عليها لنفسه ولها على نفسه . قال في المدونة : وليشهد على ذلك غيرهما . وللخمي عن المغيرة : لا يعقد ولا بد أن يوكل غيره فيزوجها منه ، والمشهور الأول . وعليه فلو قالت زوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه أو لغيره لم يجز حتى يسمى لها من يزوجها منه ولها أن تجيز أو ترد اه . وقال في شرح العمدة : فإذا رضيت به أشهد على رضاها خوف إنكارها ولا يشترط ذلك بل يستحب ، فإن كان عقد عليها من غير تعريفها فالمشهور أنه لا يلزمها اه . ونحو ابن العم الحاكم وقد صرح به في المدونة ونقله في الشامل . فظاهر إطلاقاتهم صحة ذلك في الولاية