الحطاب الرعيني

600

مواهب الجليل

منها لا قبل ذلك ثم لا يرد إليها إذا طلقت ص : ( ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد ) ش : وأما إذا سافر ولي المحضون سفر نقلة وأخذ الولد ثم رجع فإنه الحضانة تعود إلى الام . نقله أبو الحسن عن أبي عمران في كتاب إرخاء الستور . قيل له : فإن سافرت هي ثم رجعت ؟ قال : إن كان سفرها اختيارا لم تعد ، وإن كان بغير اختيارها عادت له الحضانة . قيل له : فإن لحقتها ضرورة إلى التزويج ؟ قال : تسقط حضانتها انتهى . ص : ( أو الاسقاط ) ش : يعني أن الحاضنة إذا أسقطت حضانتها لم تعد إليها . وهذا إذا كان ذلك بعد وجوب الحضانة ، وأما إن أسقطت حقها من الحضانة قبل وجوبها ففي ذلك خلاف . قال المشذالي في كتاب الشفعة وتسليم الشفعة قبل الشراء قال لي ابن عرفة : الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها انتهى . وقال ابن ناجي في كتاب الشفعة في شرح قول المدونة : ولو قال المبتاع قبل الشراء اشتر لي فقد أسلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له بعد . قال بعض شيوخنا على ما بلغني يؤخذ منها ما به الفتوى : إن من خالع زوجته على أن أسقطت هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة لأنها أسقطت ما لم يجب لها وفيها خلاف انتهى . ثم قال