الحطاب الرعيني

55

مواهب الجليل

كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم . ص : ( وهو في الثيب ولي ) ش : وهل يقدم على الولي أو يقدم عليه الولي ؟ قولان والقول بتقديم الوصي . قال فضل : هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين . انتهى من التوضيح . وقال ابن سلمون : وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب مالك وابن القاسم ويشاور الولي انتهى . وقال في الارشاد : ووصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم