الحطاب الرعيني

547

مواهب الجليل

أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها والله أعلم . فرع : قال القرطبي في كتاب النفقات في حديث السيدة فاطمة : ولا خلاف في استحباب خدمتها بنفسها تبرعا لأنه معونة للزوج وهي مندوب إليها أيضا . ص : ( وله التمتع بشورتها ) ش : تقدم أن الشورة بفتح الشين المعجمة وأنها المتاع وما يحتاج إليه البيت . وأما الشورة بالضم فهي الجمال وما ذكره من التمتع بشورتها فهو كذلك . وقال في الشامل : وله التمتع بشورتها التي من مهرها إن لزمها التجهيز به وإلا فلا انتهى . وكأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر من أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقها ، وأما على الشاذ فلا . انتهى بمعناه ص : ( ولا يلزمه بدلها ) ش : يعني أنه لا يلزمه أن يشتري لها بدل الشورة التي دخلت بها عليه ، ولكن يلزمه أن يشتري لها