الحطاب الرعيني
537
مواهب الجليل
لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم . ونقل ما نقله عن ابن رشد . انتهى والله أعلم ص : ( إن حصل في الحولين ) ش : نحوه في المدونة قال فيها : ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهرين . وقال ابن ناجي : فظاهر الكتاب أن رضاع البكر لا أثر له ولو في الحجابة وهو كذلك . وقال ابن المواز : لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب . قال عبد الحميد : وقد استحسن بعض شيوخنا الاخذ به في ذلك وفعل به متقدمو شيوخنا في أهليهم .