الحطاب الرعيني

532

مواهب الجليل

إلى عدة الوفاة وتمادت على عدة الطلاق وورثته في طلاق المرض لا في طلاق الصحة ، وإن مات بعد العدة والطلاق بائن أو غير بائن فلا عدة عليها لوفاته ، وإن مات وهي في عدتها من طلاق غير بائن في صحته أو في مرضه انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته . وقال ابن عباس وغيره : عليها أقصى الأجلين انتهى . قال ابن ناجي : ما ذكره واضح لأن أحكام الزوجية جارية عليها والقريب قوله في الكتاب . وقال ابن عباس وغيره هو سليمان بن يسار : قال أبو عمران : قد يكون وفاقا أي إنها وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة الأشهر وعشر فلا بد لها من الأربعة الأشهر وعشر آخر الأجلين ، وأخذ ابن بشير من كلام المدونة إباحة وطئها في العدة . ورده بعض شيوخنا بأنه لا يلزم من كون أحكام الزوجية بينهما باقية إباحته بدليل الحائض والمحرمة انتهى . ص : ( وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة ) ش : مما يصلح مثالا لقوله : لا الوفاة ما تقدم عن المدونة في طلاق السنة أن امرأة الصبي إذا حملت ثم مات الصبي فلا يبرئها