الحطاب الرعيني
527
مواهب الجليل
الماجشون إلى أنه لا يجب فيها استبراء ولا مواضعة ، وذلك عن جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان والقاسم بن محمد وابن شهاب وأبو الزناد وأبو الربيع وابن هرمز وغيرهم . وكذلك الكبيرة التي يؤمن الحمل لها والله أعلم . ص : ( والشأن النساء ) ش : هو المستحب ، ويجوز أن توضع على يد رجل إذا كان مأمونا وله أهل ، ولا يجوز أن تكون على يد رجل غير مأمون كان له أهل أم لا . واختلف إذا كان مأمونا لا أهل له ، فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهته ، ومنعه أصبغ وهو أصوب . اه من اللخمي . وانظر إذا وضعاها عند غير مأمون أو مأمون لا أهل له على قول أصبغ وحاضت هل تكفي أو لا ؟ والظاهر أنها تكفي ، وكذا إذا وضعاها على يد أحدهما وهو غير مأمون فإنه لا يجوز . وانظر هل يكفي أو لا والله أعلم . ص : ( وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ) ش : هذا إذا لم تكن في يد أحدهما أما في يد أحدهما فله ذلك والله أعلم . ص : ( وهل يكتفي بواحدة قال يخرج على الترجمان ) ش : قال اللخمي : المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء والمرأة الواحدة تجزئ في الائتمان عليها ، ويختلف هل يفيد قولها إنها حاضت ؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك يجزئ اه . والله أعلم ص : ( ولا مواضعة في متزوجة ) ش : دخل بها زوجها أو لم يدخل . قاله اللخمي ص : ( ومعتدة ) ش : سواء كانت العدة من طلاق أو وفاة . قاله اللخمي ص : ( وزانية ) ش : يريد المستبرأة من زنا أو غصب . قاله اللخمي واستحسن القول بالمواضعة والله أعلم ص : ( كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم