الحطاب الرعيني

522

مواهب الجليل

هذا والله أعلم لم يختلف باختلاف الناس ص : ( أو اشترى زوجته ) ش : . فرع : قال البرزلي : سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمه فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها ؟ فأجاب : لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها . انتهى من مسائل العدة والاستبراء ص : ( فإن باع المشتراة وقد دخل الخ ) ش : مفهوم قوله : وقد دخل أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك . قال في استبراء المدونة : ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ ، وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضة . انتهى ص : ( وهل إلا أن تمضي حيضة