الحطاب الرعيني
519
مواهب الجليل
واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم ولد فقط ) ش : يعني أن الاستبراء يجب أيضا بالعتق . وظاهر قوله : وبالعتق أنه يجب الاستبراء سواء استبرأها قبل العتق أم لم يستبرئ ، ولما كان كذلك بين حكم ما إذا حصل قبل العتق استبراء بقوله : استأنفت فعلم أن مراده بقوله : وبالعتق الذي ليس قبله استبراء . وفاعل قوله : استأنفت هو أم الولد . وقوله : استأنفت إن استبرئت يريد أو انقضت عدتها . قاله ابن الحاجب . وقوله : فقط احتراز من الأمة القن فإنها لا تستأنف بل تكتفي بالاستبراء الحاصل قبل العتق أو انقضاء عدتها . تنبيه : ومحل وجوب الاستبراء بالعتق ما إذا لم تكن الأمة أو أم الولد متزوجة أو معتدة ، وأما لو كانت واحدة منهما كذلك فلا يجب الاستبراء . قاله ابن الحاجب . وقوله : أو غاب إلى آخره يعني أن أم الولد إذا غاب عنها سيدها غيبة علم أنه لم يقدم منها . قال في التوضيح : ولا يمكنه أن يأتي خفية فإن أم الولد تستأنف لموته أو عتقه حيضة ولو حاضت قبله حيضا بخلاف الأمة والله أعلم . انظر ابن عبد السلام ص : ( بحيضة وإن تأخرت إلى آخره ) ش : يتعلق هذا المجرور بقوله أول الباب : يجب الاستبراء فهو راجع إلى جميع ما تقدم من مسألة استبراء الأمة وأم الولد . أما الأمة فواضح ، وأما أم الولد فإن كانت تحيض فلا شك أن عدتها