الحطاب الرعيني
516
مواهب الجليل
دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق ، فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك لا لذات الموت . وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان لأنه يكون لا عن طلب . قال في التوضيح : وهو واجب كإيجاب العدة في الزوجات لحديث أبي داود في سبي أوطاس قال ( ص ) : لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة انتهى . وذكر المصنف أنه يجب بأربعة شروط : الأول : حصول الملك لمن لم يكن حاصلا له . الثاني : أن لا توقن البراءة . الثالث : أن لا يكون وطؤها مباحا أي قبل الملك . الرابع : أن لا يكون وطؤها حراما في المستقبل . فاحترز بالأول مما إذا تزوج أمة فإنه لا يجب عليه استبراؤها ، وبالثاني ممن علمت براءتها كالمودعة عنده تحيض قبل استبرائها ، وبالثالث مما لو اشترى زوجته ، وبالرابع مما لو اشترى ذات زوج . ص : ( كالموطوءة إن بيعت أو زوجت ) ش : قال ابن عرفة : وفيها يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف وطأها ، ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى . وقوله : الموطوءة