الحطاب الرعيني
514
مواهب الجليل
وهي حامل : ليس لواحدة منهما نفقة ، لا من جملة المال ولا من حصة الولد . ابن رشد : أما الحرة فلا خلاف ، وأما أم الولد فهو المشهور . وروي لها النفقة من الجملة وعلى المشهور . فاختلف في الأمة يموت عنها سيدها وهي حامل فالمشهور لا نفقة لها لأنها حرة بتبين الحمل . وقال ابن الماجشون : لها النفقة انتهى . وقال الجزولي : وإذا مات وهي حامل فهل تعتق في الحال أو حتى تضع ؟ والأول المشهور . وعليه فاختلف في نفقتها فقيل على نفسها ، وقيل في التركة . وعلى القول الآخر بأنها لا تعتق حتى تضع فنفقتها في التركة انتهى . وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : وأما الأمة يموت سيدها وهي حمل منه لها النفقة من رأس مال المالك . قال فضل : أوجب لها النفقة من مال سيدها . ولعله يرى أنها لا تعتق إلا بعد وضع الحمل خيفة أن ينفش الحمل فتكون أمة . قاله في مختصر الواضحة . انتهى كلام ابن فرحون والله أعلم .