الحطاب الرعيني
507
مواهب الجليل
ناقلا له عن المقدمات ص : ( أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى ) ش : مفهومه أنه لا سكنى لها في حياة الموت وقرره الشارح كذلك ولينظر في ذلك . وانظر كلام ابن عبد السلام عند شرح قول ابن الحاجب : ولام ولد تعتق أو يموت عنها السكنى فإنه يدل على أن الحرة إذا فسخ نكاحها بعد الموت لها السكنى في مدة الاستبراء فتأمله والله أعلم . ص : ( لا بلا نقد وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان ) ش : يعني فإن كان موضع سكناها مع زوجها بكراء ولم ينقد ففي المدونة أنها لا تكون أحق بالسكنى بغير عوض كما إذا كانت إذا نقد الكراء ، وظاهر ذلك أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أي كل شهر بكذا أو وجيبة وهو المدة المعينة ، وعلى هذا الظاهر حمل المدونة الباجي وغيره واحتجوا بأن المسألة وقعت لمالك كذلك في الموازية . وذكر في النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرة ، وأما الوجيبة فإنها أحق بالسكنى ، سواء قدم الكراء أم لا ؟ واحتج لمفهوم كلام المدونة الآتي واحتج في تهذيب الطالب لذلك بأن أبا قرة روى عن مالك أنها تكون أحق بالوجيبة مطلقا . قاله في التوضيح . والتأويل الأول أرجح لموافقته لما في الموازية . وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام بعض القرويين .