الحطاب الرعيني

467

مواهب الجليل

قلت : وهذا مخالف لما سيقوله في باب أم الولد والله أعلم . وفي بعض نسخ التوضيح بغير يمين . وقال ابن عرفة : قال ابن حبيب عن أصبغ : من اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر من الشراء . سحنون : أو لأكثر وأقر أنه ما وطئها بعد الشراء فحملها للنكاح . سحنون : ولو لخمس سنين وإلا فهو للملك . وقول ابن الحاجب إن ولدت لستة أشهر فأكثر فحكمه فيه حكم الأمة ظاهره ولو أقر بعدم الوطئ بعد الشراء ، ولذا قال ابن عبد السلام لما قرر كلامه هذا : إن لم يطأها السيد بعد الشراء وهذه غفلة فتأمله انتهى . ص : ( وحكمه رفع الحد ) ش : اعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام : ثلاثة على لعانه وثلاثة على لعانها . فالثلاثة التي تترتب على لعانه : الأول : سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة والأدب إن كانت نصرانية أو أمة . الثاني : إيجابه على المرأة إن لم تلاعن . الثالث : قطع النسب . والثلاث التي على لعانها سقوط : الحد عنها والفراق وتأبيد حرمتها . وقيل في الأخيرين إنهما يترتبان على لعانه والله أعلم . ص : ( وإن استلحق أحد توأمين لحقا ) ش : يعني أن حكم التوأمين