الحطاب الرعيني

462

مواهب الجليل

إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا يلاعن ولا يحد لأن نفيه لظنه إلا أن يكون عن وطئه حمل . الباجي إثر ذكره ما في الموازية : يبعد وجود الولد من الوطئ في غير الفرج ولو صح ما حدت امرأة بحملها ولا زوج لها لجواز كونه من وطئ في غير الفرج انتهى . وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب : ولا يعتمد على الوطئ بين الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون وصل من مائة شئ للفرج قالوا : وكذلك الوطئ في الدبر . واستشكل الباجي هذا وقال : يبعد عندي أن يلحق الولد من غير الوطئ في الفرج انتهى . وقوله : استشكل الباجي هذا يعني به الالحاق بالوطئ بين الفخذين والوطئ في الدبر لا الأخيرة فقط كما قد يتوهم والله أعلم . ص : ( وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال ) ش : انظر ابن غازي وما سيأتي في باب الاستلحاق ص : ( وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع ) ش : هذا بالنسبة إلى اللعان لنفي الولد ، فإن كان اللعان لرؤية فإنه يمتنع اللعان بوطئها