الحطاب الرعيني

454

مواهب الجليل

انتهى . وانظر التوضيح ص : ( ولا يجزئ تشريك كفارتين ) ش : يعني أن من لزمه ظهاران مثلا فأخرج مائة وعشرين مدا إلا أنه نوى أن كل مد نصفه عن كفارة ونصفه الثاني عن كفارة أخرى فإنه لا يجزئه . قال في المدونة : ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ونوى لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة أجزأه ، وكذلك الاطعام فإن شركهن في كل يوم من الصيام أو في كل مسكين من الاطعام لم يجزه إلا أن ينوي مدا لكل مسكين في كفارته ، وإن لم ينو به امرأة بعينها ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك لأن الاطعام يجوز أن يفرق فيطعم اليوم عن هذه أمدادا ، وفي غد عن الأخرى أمدادا ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه ، وإن كان متفرقا بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع ، فإن ماتت منهن واحدة وقد أطعم عن جميعهن