الحطاب الرعيني

443

مواهب الجليل

من زواجها فكأنه قال : إن فعلت فهي أمي ، ولو أراد أن يصفها بالكبر لم يلزمه ظهار انتهى . ص : ( وتتحتم بالوطئ ) ش : قال في المتيطية : فإن وطئ قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه ويعاقب جاهلا كان أو عالما وعقوبة العالم أشد انتهى ص : ( وهل يجزئ إن أتمها تأويلان ) ش : هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي بعد العدة . وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن أتمها أجزأه باتفاق . قاله في تهذيب الطالب . وقيده صاحب البيان بما إذا نوى رجعتها وعزم على الوطئ وإن لم ينو فيكون كالطلاق البائن . قاله في التوضيح . فرع : قال في الشامل : فإن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة ففي الاجزاء قولان انتهى . وقوله : فإن قصد البراءة أي أن يبتدئ الكفارة في الرجعي ارتجع ثم كفر . وانظر المسألة في كتاب الظهار في أول سماع القرينين . فرع : فإن كان لما إن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها . قال في التوضيح : فاتفق على أنه لا يبني على الصوم اتفاقا . واختلف هل يبني على الاطعام على أربعة أقوال فذكرها انتهى . وهذا الذي قاله هو أيضا في أول سماع القرينين ص : ( لا جنين وعتق بعد وضعه ) ش : هو كقوله في المدونة : ويعتق إذا وضعته . وقال ابن عبد السلام : قول ابن الحاجب فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه أقرب من عبارتها ، لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه وعبارتها تدل على أن