الحطاب الرعيني

442

مواهب الجليل

بقيتها فحلت له بالملك فاليمين لا تعود عليه ، لأن ملك اليمين غير ملك العصمة ، وملك اليمين من ملك العصمة أبعد من ملك العصمة الثانية من ملك العصمة الأولى انتهى . ص : ( لا إن تقدم ) ش : لا كلام في هذا ، وكذلك لو ظاهر من زوجته الأمة ثم طلقها ثم اشتراها أو اشتراها قبل أن يطلقها أو كان علقه ثم حنث قبل الشراء فإن الظهار لازم له . قاله اللخمي وهو في المدونة والله أعلم ص : ( أو صاحب ) ش : قال في التوضيح عن اللخمي : ولو كانا في مجلسين أعني قال في مجلس إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، وفي مجلس إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي . ونقل أبو الحسن عن ابن محرز أن قوله لزوجته التي في عصمته إن دخلت الدار فأنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي مثل قوله للأجنبية إن تزوجتك إلى آخره . وقال عنه : ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي ، أو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار ، لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق انتهى . وانظر اللخمي والله أعلم . ص : ( وإن عرض عليه نكاح امرأة ) ش : قال ابن عرفة : والمعلق بالقرينة كالصريح كالطلاق . وروى الباجي : من ذكر له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر إن تزوجها . الباجي : يريد لأنه مستند إلى ما عرض عليه