الحطاب الرعيني

439

مواهب الجليل

كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي . قاله ابن المواز وقاله في البيان وفي التوضيح . قال في التوضيح : قال في الاستلحاق : وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر أمي ولم يقل من النساء ، فهل تجزئه كفارة واحدة ؟ انتهى ص : ( أو كرره أو علقه بمتحد ) ش : قال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار : مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شئ واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل ، فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة . ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول المصنف : وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر والله أعلم . ص : ( وله المس بعد واحدة على الأرجح ) ش : لأنها هي كفارة الظهار والباقي كطعام نذره . قاله القابسي