الحطاب الرعيني
419
مواهب الجليل
فرع : لو اشترى بعض العبد وورث بعضه عاد عليه الايلاء لأجل بقاء اليمين في ذلك البعض المشتري ، وكذلك لو لم يرث منه شيئا ولكن اشترى بعضه فإن وطئها في المسألتين عتق عليه جميع العبد البعض المشتري بنفس حنثه وبقية العبد بالتقويم . قاله في التوضيح ص : ( إن لم يمتنع وطؤها ) ش : قال الشارح في الكبير : يريد سواء كان المانع عقليا كالرتق ، أو عاديا كالمرض ، أو شرعيا كالحيض والنفاس انتهى . وتبع المصنف رحمه الله وشارحه كلام ابن الحاجب قال : ولا مطالبة لممتنع وطؤها برتق أو مرض أو حيض انتهى . وتبع ابن الحاجب ابن شاس رحمه الله . وما قالوه مخالف لما قدمه المصنف رحمه الله في فصل طلاق السنة في قوله : وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولى وهو قول ابن القاسم في المدونة وذكره في آخر كتاب اللعان . وقال ابن عرفة هنا : وإن حمل أجله وهي حائض وقفت ، فإن قال أفئ أمهل ، وإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم وأشهب بلعانهما . وعلى المشهور قال محمد : ويجبر على الرجعة . وتعقبه ابن الكاتب بأن علة جبره عليها قصده تطويل عدتها وهي