الحطاب الرعيني

408

مواهب الجليل

يلزم . نقله ابن رشد عن مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير . ص : ( وصحت رجعته إن قامت بينة ) ش : تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشارح في الكبير ولا يصح حمله على ما في الوسط ص : ( ثم قالت كانت انقضت ) ش : أفاد بقوله : ثم قالت أن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها ص : ( وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت ) ش : تصوره واضح من كلام الشارح . وقال في طلاق السنة من مختصر الوقار : ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ووصل ذلك إليها وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه إياها