الحطاب الرعيني
394
مواهب الجليل
أعلم . ص : ( وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختاري طلقة ) ش : قال في التوضيح : إن قال اختاري في واحدة فلا خلاف في وجوب اليمين أنه ما أراد إلا واحدة لا أنك تختاري في مرة واحدة . وإن قال اختاري من الطلاق واحدة أو من الطلاق طلقة أو اختاري طلقة فلا يمين عليه بلا خلاف . واختلف في وجوب اليمين إذا قال في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة وفي أن تقيمي على قولين ، ونسب اللخمي وجوب اليمين لابن القاسم وعدم اليمين أحسن انتهى . ص : ( وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ) ش : مفهوم قوله إن قضت بواحدة أنها لو قضت بأكثر مما عين لها لا يبطل ما لها من التخيير وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ويلغي ما زادته . قال ابن عسكر في الارشاد : وإن عين لها عددا فزادت ألغى الزائد . قال التتائي في شرحه لهذا المحل : كما إذا قال اختاري تطليقتين أو في تطليقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى . وقال سيدي الشيخ أحمد زروق في شرحه لهذا المحل أيضا : كما لو قال اختاري طلقة أو طلقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد والله أعلم . ص : ( وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث ) ش :