الحطاب الرعيني
385
مواهب الجليل
انتهى . ص : ( أو أنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة ) ش : وعدتها من يوم شهد الآخر لأن بشهادته وقع الحكم بالطلاق والعدة تتعقب الطلاق المحكوم به لا تتقدم عليه . ص : ( لا بفعلين ) ش : يعني أن الشهادة إذا كانت بفعلين لا تلفق يريد إذا كانا من جنسين ، وأما إذا كانا من جنس واحد فنلفق كما تقدم فيمن حلف أنه لا يكلم زيدا فشهد واحد أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه بالمسجد والله أعلم . قال الشيخ أبو الحسن في أواخر كتاب الايمان بالطلاق عن