الحطاب الرعيني

370

مواهب الجليل

على فعل له وقت معلوم قبل وقته فهل يمنع من الآن أو حتى يأتي الوقت . ص : ( إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل فأنت طالق ) ش : أي فيقع عليه الطلاق على المشهور . وقيل : لا يقع عليه حتى يرفعه للحاكم . قال في التوضيح : ولا إشكال على القولين أنه لا يمكن من الوطئ لأنه حنث في يمينه . عياض : فإن اجترأ أو وطئ سقط عنه الايلاء واستؤنف له ضرب الاجل ولا يلزمه استبراء من هذا الوطئ متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منع الوطئ في يمين الحنث . ص : ( وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق البتة إلى آخره ) ش :