الحطاب الرعيني
331
مواهب الجليل
جار ومجرور متعلق بحرام ، وقد رأيتها في بعض النسخ المصححة كذلك ، وما يوجد في بعض النسخ من تشديد ياء علي فيكون وحده جارا ومجرورا ورفع وجهك على أنه مبتدأ خبره قوله : بعد حرام خطأ من الناسخ لأنه يصير حينئذ محرما لجزء منها . وقد قال في التوضيح في شرح هذه المسائل : ولو أضاف التحريم إلى جزء من أجزائها فحكمه كالطلاق يلزمه في اليد والرجل ويختلف في الشعر والكلام ولا يلزمه في السعال والبصاق . انتهى . ولا يريد بقوله يلزمه في اليد والرجل خصوصهما فقط فقد صرح بعد هذا أنه لو طلق عضوا منها وقال : إن الأحسن من القولين لزومه في الشعر والكلام . وفي الشامل : ولو أضاف التحريم إلى جزئها