الحطاب الرعيني
326
مواهب الجليل
أخرى غير المسألة التي قبلها مصدرة بأو العاطفة وجعلهما الشارحان مسألة واحدة لأنهما جعلا الألف التي قبل الواو من تتمة الكلمة التي قبلها على أنها من باب العداء بالمد الذي هو مجاوزة الحد والظلم كما قاله في الصحاح ، ولم يجعلاه من باب العد الذي هو مصدر عددت الشئ كما قدمناه ، ومعنى كلام المصنف أنه يصدق في نفي الطلاق إذا كانت موثقة وقالت أطلقني فقال لها أنت طالق . قال في التوضيح : ولا خلاف أنه يدين . وظاهر كلامه - يعني ابن الحاجب - أنه لا فرق بين أن تكون هناك بينة أم لا . انتهى والله أعلم . وانظر المسألة في سماع أصبغ من كتاب الايمان بالطلاق . ص : ( والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها كالميتة والدم الخ ) ش : يريد أنه ينوي في التي لم يدخل بها ولا ينوي في المدخول بها . قال في كتاب التخيير من المدونة قال مالك : وإن قال لها أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير فهي ثلاث وإن لم ينو به الطلاق انتهى . ابن يونس عن ابن المواز : هذا بعد البناء ، وأما قبله فإن قال أردت واحدة فله نيته ويحلف وإن لم يكن له نية فالثلاث انتهى . وقال أبو الحسن : له نيته ولم يذكر اليمين ثم قال في المدونة : وإن قال لها أنت خلية أو برية أو بائنة قال مني أو أنا منك أو لم يقل أو وهبتك أو رددتك إلى أهلك - قال عبد العزيز - أو إلى أبيك ، فذلك في