الحطاب الرعيني
322
مواهب الجليل
طلقها ثلاثا لم يسقط الطلاق الثلاث الظهار . وسيقول المصنف في باب الظهار : وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ص : ( لا محلوف لها ) ش : قال ابن غازي : يريد أو عليها مثال المحلوف لها : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فتلزمه اليمين في التي يتزوجها عليها ولو كان ذلك بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج . هذا الذي ارتضاه المصنف وغيره خلاف ما شهره ابن الحاجب في هذه المسألة وهو قوله في كتاب الايمان بالطلاق : ومثال المحلوف عليها إذا قال زينب طالق إن وطئت عزة ، فعزة محلوف عليها فتلزمه اليمين فيها ما دامت زينب عنده ، ولو طلقها أعني عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت زينب عنده ، فإذا علم ذلك فالذي يختص فيها الطلاق بالعصمة هي المحلوف بها مثل زينب في المثال الثاني ، ومثل قوله إن