الحطاب الرعيني
318
مواهب الجليل
تزويجه لتعلق الطلاق في الأول بالذات وهي محل الحكم ، وفي الثاني بالوصف وهو علة الحكم انتهى . ص : ( أو آخر امرأة ) ش : قال اللخمي : وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق لزمه لأنه أبقى ما بعد الأولى ولا يحنث إلا في امرأة واحدة . انتهى من كتاب الايمان بالطلاق . وانظر هل لا يبر هنا أيضا إذا تزوج بغير نسائه كما قال المصنف في الايمان إذا حلف ليتزوجن على امرأته أنه لا يبر بغير نسائه أولى والظاهر أنه كذلك . قال في النوادر في كتاب الايمان : ومن حلف ليتزوجن من أهل مصر فتزوج نصرانية أو ذمية فلا يبر حتى يتزوج بنكاح مثله انتهى . وقال اللخمي في تبصرته : وإن قال أول امرأة أتزوجها طالق ثم قال بعد ذلك آخر امرأة أتزوجها طالق ، انعقدت اليمين فيهما جميعا . فإن تزوج امرأة طلقت لأنها أول امرأة ، وإن تزوج