الحطاب الرعيني
316
مواهب الجليل
قال : وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه . تنبيه : ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق بالاكراه . انتهى كلامه . ص : ( عقبه ) ش : وفي بعض النسخ : عقيبه بإثبات الياء ص : ( وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصواب ولو دخل فالمسمى فقط كواطئ بعد حنثه ولم يعلم ) ش : قال