الحطاب الرعيني
276
مواهب الجليل
فتنتقل الحضانة لمن بعدها على الذي جرى به العمل . قاله المتيطي ونقله المشذالي في الشفعة وأظنه في ابن يونس في كتاب الخلع ، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب الحضانة . تنبيه : إذا خالعها على إسقاط حضانتها وهي حامل ، هل يلزمها أم لا ؟ الظاهر لزومه وليس ذلك من باب إسقاط الحضانة قبل وجوبها . قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق السنة : وسئل مالك عن رجل صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى تضع حملها ، فإذا وضعت حملها أسلمته إلى أبيه ، فإن طلبته فنفقته ورضاعه عليها حتى تفطمه فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته . قال مالك : الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه وقد بانت منه . قال ابن رشد : وهذا كله كما قال لأن ما شرط عليها حق لها فجاز أن يشترط عليها حاشا الرجعة انتهى . ص :