الحطاب الرعيني

208

مواهب الجليل

فرع : قال ابن عرفة : ولو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم طلقها أو مات عتق عليها جميعه . انتهى والله أعلم . ص : ( وتشطر ومزيد بعد العقد ) ش : قال البرزلي في مسائل النكاح : سئل اللخمي عمن يريد في صداق زوجته ، هل تنتفع بذلك عند موت أو فراق أو فلس أو رجوع عن هبة ؟ فأجاب : الزيادة لازمة للزوج ليس له رجوع عنها ولها أخذه بذلك ما لم يقع فلس أو موت فتبطل لكونها هبة لم تقبض . قلت : ويتخرج على القول بأن الهبة جائزة غير لازمة أن له الرجوع فيها متى أحب وعلى مذهب آخر أنها كالبيع لا تبطل مطلقا وأحفظ هذا عن خارج المذهب حكاه في القبس . ص : ( وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ) ش : يريد أو كان مما يغاب عليه وهو بيد أمين . قاله في التوضيح ص : ( وتعين ما اشترته من الزوج ) ش : فليس له أن يطلب نصف الأصل وليس لها هي أن تجبره على نصف الأصل وإنما يجوز بتراضيهما . قاله ابن الحاجب وقبله في التوضيح . وقال في المتيطية في كتاب الطلاق في فصل طلاق من لم يدخل