الحطاب الرعيني
197
مواهب الجليل
لها صداق المثل نقدا كله اه . ص : ( ونقدها كذا مقتض لقبضه ) ش : قال في التوضيح في اختلاف الزوجين في الصداق . فرع : إذا قال الموثق في الكتاب النقد من الصداق كذا فهو مقتض لبقائه في ذمة الزوج . واختلف إذا قال نقدها كذا فقال سحنون : ذلك براءة للزوج من النقد . وقال سحنون : لا يبرئه ذلك حتى ينص على الدفع اه . وفي الشامل : وقوله نقدها أو أقبضها أو عجل لها أو قدم ونحوه مقتض لقبضه ، وقوله النقد من الصداق كذا مقتض لقبضه فإن قال نقده كذا فقولان . ص : ( وجاز نكاح لتفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر ) ش : قال ابن عرفة : نكاح التفويض ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد الباجي : هو جائز اتفاقا . ثم قال أبو عمر : قوله أزوجك على ما شئت فاسد مهره . ثم قال عن اللخمي : إن شرط فيه أن ما فرض فيه من فوض إليه لزم ولو قل فسد ثم قال : ونكاح التحكيم قالوا ما عقده على صرف قدر مهره لحكم حاكم . قلت : ظاهر أقوالهم والروايات ولو كان المحكم عبدا أو امرأة أو صبيا تجوز وصيته اه . فعلم أن المراد بنكاح التحكيم إنما هو النكاح الذي صرف الحكم في قدر صداقه لحكم حاكم إما أحد الزوجين أو غيرهما ، وليس المراد به النكاح الذي جعل إمضاءه أو رده إلى أحد الزوجين أو غيرهما لأن ذلك هو النكاح على خيار وقد تقدم أنه فاسد فقال المصنف لما