الحطاب الرعيني

19

مواهب الجليل

ينكح إلا زانية ) * المراد الوطئ وكما قاله في التوضيح . وقال ابن عرفة : النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الاجماع على الآخر . فيخرج عقد تحليل الأمة وإن وقع ببينة ، ويدخل نكاح الخصي والطاريين لأنه ببينة صدقا فيها ، ولا يبطل عكسه نكاح من ادعاه بعد ثبوت وطئه بشاهد واحد أو فشو بنائه باسم النكاح لقول ابن رشد : عدم حده للشبهة لا لثبوت نكاحه انتهى . والمحتاج إلى النكاح هو الذي تتوق نفسه إليه وإن عدم آلته كالخصي . والأهبة العدة والمؤنة والمراد بها هنا مؤن النكاح من مهر وغيره وهو المراد بقوله ( ص ) فيما رواه الشيخان يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فقوله من استطاع منكم الباءة يريد المال الموصل للوطئ وليس المراد الوطئ وإلا لفسد قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم . والباءة بالباء الموحدة والمد والهمزة وآخره تاء تأنيث هو النكاح والمراد به مؤن النكاح فهي على حذف مضاف . قال القاضي عياض في المشارق : قوله عليكم بالباءة ممدود مهموز آخره تاء ويقال له بالمد وبغير مد ، ويقال له أيضا الباه بالقصر والمد والباهة بتاء بعد الهاء هو النكاح ويسمى به الجماع ، وأصله أن من تزوج تبوأ لنفسه وزوجه بيتا . فعلى هذا أصله من الواو لا من المهموز الأصلي انتهى . وقوله وجاه بكسر الواو والمد . قال في المشارق : وهو نوع من الخصاء . قيل هو رض الأنثيين ، وقيل هو غمز عروقهما ، والخصاء هو شق الخصيتين واستئصالهما ، والجب قطع ذلك بشفرة محماة من أصله ، شبه ما يقطع الصوم من النكاح ويكسر من غلمته بذلك إذا صنع بالفحل انقطع ذلك عنه انتهى . واعلم أن الصوم يقطع النكاح لاضعافه القوة وتخفيفه الرطوبة التي يتولد منها المني ، وقد يزيد في النكاح في حق المرطوبين فيقربون به من الاعتدال فيقوي عندهم بالصوم لكنه قليل في الناس . قاله في الذخيرة . ولم يذكر المصنف إلا القسم المندوب وقيده بأن يكون محتاجا للنكاح ذا أهبة ولا بد أن يقيد أيضا بأن لا يخشى العنت . قال اللخمي : وإن كان له أرب في النساء إلا أنه يقدر على التعفف أو كان لا أرب له ويصح منه النسل كان مندوبا انتهى . قال في الشامل : تعين لخوف عنت وعدم إمكان تسر نكاح لم يكفه صوم وخير فيه وفي تسر قدر عليه ، فإن كفه الصوم خير فيه وفي أحد الثلاثة والنكاح أولى انتهى . قال اللخمي : وقد يبدأ بالصوم على النكاح إذا كان لا يقدر على التسري ولا يجد طولا لنكاح الحرة لأن في تزويجه الأمة إرقاق ولده انتهى . فإن كان لا يقدر على نكاح الأمة أيضا فيتعين عليه الصوم لأنه سيأتي أنه