الحطاب الرعيني
168
مواهب الجليل
عوضا من شئ يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات على أزواجهن اه . كلام أبي الحسن والله أعلم . ص : ( والأصح منع إلا جذم من وطئ إمائه ) ش : قال في النوادر : وفي كتاب النكاح روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام قال : يحال بينه وبين وطئ إمائه إن كان في ذلك إضرار ، يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر اه . ولو قال المصنف والأظهر أصح لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطئ إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم . ص : ( وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي ) ش : نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد في هذه المسألة وهو أن المرأة إذا وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلا خيار لها ، وإن وجدته أني مما اشترطت وأدنى منها فلها الخيار ، وإن وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها ففي خيارها قولان . قال : والقول بالخيار أظهر . وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شئ لها من المسمى ، وإن لم تعلم ذلك حتى بنى بها واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى ، وحكم الرجل كما تقدم يكون له الرد حيث لكون لها الخيار . اه ملخصا ابن عرفة وهذه المسألة في سماع أبي زيد من كتاب النكاح . فصل ولمن كمن عتقها يريد أما في دفعة أو أكثر فقد نص في العتبية والموازية فيما إذا تزوجت وهي معتق