الحطاب الرعيني
155
مواهب الجليل
ص : ( ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ) ش : هذا قول ابن القاسم في العتبية والموازية إلا أنه قال في الموازية : وليس لها أن تفارق دون السلطان . وفي قول العتبية لها أن تطلق نفسها وإن لم ترفع إلى السلطان . قاله في التوضيح . ص : ( والصداق بعدها ) ش : أما قبل انقضاء الأجل إذا لم يطل مقامه معها فلها نصف الصداق . قاله في المدونة ونقله في التوضيح ص : ( وجس على ثوب منكر الجب ونحوه ) ش : نحو الجب الخصا والعنة فهذه الثلاث قال ابن عرفة : إذا ثبت أحدها بإقراره لزمه . قلت : إن كان بالغا وإلا فكمنكر دعوى زوجته عليه انتهى . يعني أنه بمنزلة المنكر والجس بظاهر اليد . قاله ابن عرفة : قال ابن عبد السلام : فإن قلت قد نص بعضهم على ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز لمسه ولو من فوق الثوب ، وهذا يدل على أنهما متساويان في المنع ، فإذا دعت الضرورة إلى واحد وجب إلحاق الآخر به للمساواة ويترجح النظر لأن حصول العلم للمشهود به أقوى . قلت : هما متساويان في المنع فقط ولا شك أن الادراك بالبصر أقوى مع أن اللمس كان في حصول العلم فوجب الاقتصار عليه . اه باختصار . وقال ابن عرفة : المراد بالجس بظاهر