الحطاب الرعيني
151
مواهب الجليل
قاله في التوضيح . وهذه السلامة غير السلامة التي في قول المصنف إن شرط السلامة لأن لفظ سليمة قد يكون مطلقا كما في هذا الأخير ، وقد يكون مقيدا بالسلامة كمن كذا مثلا من السواد والعمي أو غير ذلك وهو الأول في كلام المصنف فتأمله والله أعلم . ص : ( إلا أن يقول عذراء ) ش : . فرع : قال ابن عرفة ابن رشد : لو وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال انتهى . ص : ( وفي بكر تردد ) ش : وعلى عدم ردها بالثيوبة في هذا . قال ابن عرفة المتيطي وابن فتحون : لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد انتهى . فرع : قال ابن عرفة : قال غير واحد : ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيبا لأن العذرة تذهب بغير جماع . ابن رشد : إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين حلف أنه ما أراد قذفا ولا حد عليه . قاله مالك وابن القاسم في المدونة : ابن الحاج عن ابن فرج : إنه إذا قال وجدتها مفتضة حد ، وإن قال لم أجدها بكرا لم يحد انتهى . ونقل في التوضيح بعض شئ من هذا . ص : ( وإلا تزويج الحر الأمة والحرة العبد ) ش : فإن قيل لم لم