الحطاب الرعيني

137

مواهب الجليل

انتهى . ص : ( ولا نفقة ) ش : وأما السكنى فهي لها بلا خلاف وإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى أيضا بلا خلاف . قاله ابن عبد السلام . قال ابن عرفة : ونقل ابن بشير الخلاف في السكنى لا أعرفه انتهى . وسبقه إليه ابن عبد السلام . قال ابن عرفة : وقول ابن الحاجب إذا سبق سقطت عنه نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان ، يوهم أن القول بثبوتها مشروط بإسلامه وليس كذلك انتهى . وسبقه إليه ابن عبد السلام أيضا والله أعلم . ص : ( وقبل البناء بانت ) ش : قال ابن عبد السلام : المشهور أنها تبين ولو أسلمت بعده مكانها . وقاله في التوضيح أيضا والله أعلم . ص : ( وقبل انقضاء العدة ) ش : أما بعد انقضائها فلا ولو لم يبن بها . قاله في المدونة ونقله ابن عرفة . وقال عن المدونة : ولو أسلم في العدة فارقها وعليها ثلاث حيض إن مسها . ابن عرفة : وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد إسلامها يحرمها ابن عرفة : وكذا بعد إسلامها . ص : ( وتماديا له ) ش : الظاهر أن المراد أنهما إذا أسلما قبل انقضاء الأجل فإنه يفسخ بشرط أن يكون مرادهما التمادي إلى الاجل ، وأما إن أرادا بعد الاسلام يتماديا على النكاح على الاطلاق فيصح ، وهو الذي يؤخذ من كلام التوضيح هنا في شرح قولها وصداقها الفاسد كالخمر والاسقاط وهو خلاف ما فهمه البساطي فانظره والله أعلم . ص : ( لا ردته فبائنة ) ش : يعني لأن ردة أحد الزوجين بطلقة بائنة . قال الجزولي ويوسف بن