الحطاب الرعيني
126
مواهب الجليل
( وعتقت على مولدها ) ش : قال في التوضيح : والحكم أنها تعتق على الابن إذا كان أولدها قبل وطئ والده وقد أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد ، وإن كان الابن وطئها ولم تحمل ثم وطئها أبوه وحملت منه غرم قيمتها أمة وعتقت عليه . انتهى بالمعنى . ص : ( ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل ) ش : والمكتب في الزواج والاستثقال مثل العبد قاله في التوضيح . قال : وكذلك تزويج ابنه لمكاتبته مثل ، فإن مات السيد انفسخ النكاح ، وقيل لا ينفسخ بالموت بل إذا عجز انفسخ والله أعلم . ص : ( وإلا فإن خاف زنى وعدم ما يتزوج به حرة الخ ) ش : تصوره واضح . فرع : كل ما يمكنه بيعه فهو طول كدينه المؤجل بخلاف دار سكناه ، ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب . فرع : فإذا فرعنا على المشهور إنه لا ينكح الأمة إلا بشرطين فإن عدم الشرطان معا فهل يحرم عليه ذلك أو يكره ؟ قال الباجي في المدونة : ما يدل على القولين قاله في التوضيح ونقل ابن رشد في المقدمات عن مالك جوازه وإن كان لا يخاف عنتا وهو واحد للطول قال : وهو المشهور عن ابن القاسم وقال الرجراجي : فإن كانت الأمة ممن لا يعتق ولدها ، فهل يجوز للحر أن يتزوجها أو لا يجوز ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة : أحدها أنه لا يجوز إلا بشرطين اثنين . عدم الطول وخشي العنت وهو مشهور قول مالك . والثاني أنه لا يجوز له أن يتزوجها وهو عادم الشرطين وهو مشهور قول ابن القاسم وأحد قولي مالك . والثالثة الكراهة . والقول بالمنع يعني القول الأول أنه منع تحريم به قال أشهب وابن عبد الحكم وهو قائم