الحطاب الرعيني
120
مواهب الجليل
ومنع الوطئ في الدبر فلا اعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله أعلم ص : ( ولا نكرة فيه ) ش : يعني إذا علمت الخلوة وتناكرا في الإصابة والتناكر يصدق بإنكار كل واحد منهما لكن لما كان إنكارها ظاهرا سكت عنه ، فإذا أنكر المسيس فقال اللخمي : إن طال مقامه معها واعترف أنه لا آفة به صدقت . انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم . فرع : إذا علمت الخلوة وغاب المحلل أو مات قبل أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت . قاله اللخمي ونقله ابن عرفة . قال ابن عرفة أيضا : الباجي : لو بنى وبات عندها ليلة ومات صدقت انتهى . ص : ( بانتشار ) ش : قال ابن عرفة وابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم إدخالها ذكر الشيخ في فرجها دون انتشار إن انتشر بعد لك أحلها وإلا فلا . اللخمي لمحمد عن ابن القاسم : يحلل ويحصن والأول أحسن . وفي تعليقة الشيخ عبد الحميد : لو وطئها غير منتشر ثم انتشر في فرجها أحلها اتفاقا من أصحاب مالك ، ولو كان كسل ولم ينتشر ففي كتاب محمد يحلل ويحصن ، وفي بعض رواياته يحل فتبقى المسألة بلا جواب . التونسي وغيره من المذاكرين : الأشبه أنه لا يحلل ولا يحصن بعض المذاكرين إن عرى ذلك عن اللذة المعتادة عند مغيب الحشفة ألغى وإلا حلل وحصن اه . ص : ( في نكاح ) ش : يعني أنت المبتوتة لا تحل إلا بوطئ في نكاح فلا تحل بوطئ سيدها لمن بتها ولا باشترائها الذي بتها . قاله في التوضيح . ص : ( لازم ) ش : احترازا من نكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب والمغرورة أو ذي العيب والمغرور ، فإن أجاز السيد نكاح العبد المتعدي أو رضي الزوج في عيب المرأة وغرورها ، أو رضيت هي في عيب الزوج وغروره وحصل وطئ بعد الإجازة أو الرضا خلت به . قاله ابن الحاجب والله أعلم . ص : ( وعلم خلوة ) ش : قال ابن عرفة اللخمي : خلوة الزيارة لغو وفيها إن مات قبل بنائه فقالت طرقها ليلا فأصابها لم تصدق ولا يقبل قولها قال اللخمي . ص : ( ولو خصيا ) ش : يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره ، ص