الحطاب الرعيني
108
مواهب الجليل
تنبيه : قال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الذي في بيان ما يفتقر إلى حكم الحاكم وما لا يفتقر : أن من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه نكاحها الفاسق اه . بالمعنى وظاهره سواء كان فاسقا بالجوارح أو بالاعتقاد ، وظاهر كلامهم أنه يفسخ مطلقا بعد الدخول وقبله . فظاهر كلام ابن فرحون أنه يفسخ بطلاق لأنه جعله من الطلاق الذي يوقعه الحاكم والله أعلم . وأما الحال فلا إشكال أن للمرأة إسقاطه ، وإذا علم هذا فيكون قول المؤلف ولها وللولي تركها ليس راجعا إلى الدين . ص : ( وللأم التكلم الخ ) ش : أشار به إلى أن الحال اختلف في اعتباره . وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم . وانظر ما تقدم عند قوله